الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٤والمعز وقيل في المعز ونهى أن تؤخذ الأكولة والفحل والشارف والهزيلة. والعوراء والحامل وكرائم الأموال وكبارها وأن يعطى أدونها فالأكولة التي تسمن لتؤكل وقيل السمينة مطلقا إلا إن كانت الغنم كلها أو أكثرها سمانا والفحل الذكر القائم بالسفاد والشارف الهرمة من الأنعام وقيل هذا الاسم في الإبل فقط والكرائم جمع كريمة وهي أحسن الأنعام والكبار كبار الأجسام ولا تعطى شاة ويستثنى حملها ومن غنمه كلها خرفان أدى عنها شاة مسنة كملت لها سنة لاغيرها وجوز خروف منها ورجح الله عن أخذ السلخة فإنما هو في غنم فيه كبار وصغار وهكذا الخلاف في
نصاب کله شارف أو هزيلة أو عوراء
•
وأما نهيه
قال القطب
رحمه الله
والصحيح أن نعطي الصدقة منها ولا يعطي على
غنم خروفان بدل مسنة ولو كانت قيمتهما أكثر من قيمتها وجوز إن لم تكن أقل وإنما يأخذ المصدق أوسط لا أفضل إلا إن شاء رب المال ولا أسفل إلا
إن كانت فيه المصلحة ومن ثم قيل تقسم الغنم أثلاثا جيدا ورديئا وأوسط فيأخذ ربها الجيد والرديء ويختار المصدق غنمه ضان من الأوسط ما لزم ومن ومعز أو هزيل وسمين أدى من الأغلب وإن تساويا أعطى من ضأن وسمين في السنة الأولى ومن معز وهزيل في الثانية وقيل لا يعطي إلا سمينا وغير معيب وإستحسن إعطاء ضأن بدل معز وجاز عكسه إن تساوت قيمتهما وجاز إعطاء ذكر بدل أنثى إن تساوت قيمتهما أو كانت قيمته أكثر من قيمتها ولا يعطى خنثى بخصي ولا تعطي شاة بإستثناء جزتها أو حملها وإن فعل أجزاه ولا ينبغي له ولا شارف ولا معيبة وإن بزوال قرن أو أذن أو سن أو ضرس وجوز إن أعطى قيمة العيب معها ومن غنمه كلها هزيلة أو مجروبة أو معيبة
64