كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٥

أو مريضة أجزته شاة منها على الأرجح وقيل لا تجزيه إلا السالمة ولو لم يجدها إلا بمقدار قيمة غنمه كلها ولا تجزي الدنانير والدراهم في زكاة الغنم ورخص أن يجزيه ذلك إن لم تكن غنمه حاضرة أو لم يكن فيها ما يجزيه ورخص ولو حاضرة وفيها ما يجزي ورخص أن يجزيه غير المسكك ورخص

أن يجزيه

العروض والحيوان من جنس مالم تجب فيه والله أعلم

65 -

-