الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٢يلزمه من حق لها ولا لطفله أو طفلته وقيل يجوز أن يعطيهما بخليفة أو قائم لهما وقيل ولو بلا خليفة وجاز لبالغ ولو نبتا وهل يعطي نبته مطلقا أو إن أحازها قولان وقيل لا يعطي إبنه البالغ إلا إن أحازه وكون البالغ في حجر أبيه لا يمنعه من الزكاة على القولين وأجازة البنت قسمان، أحدهما أن يخرجها عن نفسه والآخر جلب زوج لها وإن لم تبلغ، وإن جلبها وافتقر فللأب أن يعطيها ويعطيها لجده وجدته مالم تلزمه نفقتهما ولأولاد بنيه أو بناته مطلقا ما لم تلزمه نفقتهم والمواليه ولو صغارا إن أعتقهم لغير كفارة وتعطيها المرأة لزوجها ولأولادها مطلقا بلغا أو غير بلغ، حيا أبوهم أو ميتا وقيل لا تعطى المرأة زكاتها لأولادها
•
قال القطب رحمه الله وهو ضعيف، قال الزوج ابن مسعود
لا تلزمه
أعطي إبن مسعود وأولاده الزكاة، فإنه لها أهل أي لتقواه وحاجته قال عبدالعزيز رحمه الله وبالجملة فالرجل يعطيها لكل من نفقته في الحال من أقاربه وغيرهم ومن لزمته نفقته لا يعطيه وقيل حتى يحكم بها عليه والمرأة مثله وللزوج أن يأخذ من مال زوجته وله أن تعطيه زكاتها ويكسوها منها وينفقها، ولصاحب المال أن يعطي قرابته في غير بلده ولا تعطى الزكاة لمن يمونه غني ولو مانه إحتسابا وقيل يجوز أن يعطي من يمونه المحتسب ولا لمن يتقوى بها على معصية ولو فقيرا ولا لبني هاشم وبني المطلب ولا لمولاهم إلا إن منعوا من الخمس من الغنيمة، ولا يأخذ الزكاة من لأبنه مال طفلا أو بالغا
•
قال القطب رحمه الله واختار في الديوان جوازا أخذه والخلف في الجد ويأخذها إن حبي إبنه والأكثر على أنه لا يجوز دفعها إلا لموافق محتاج.
72