الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٣قال القطب رحمه الله لكن شرط أكثر المغاربة والخرسانية كونه متولى أيضا ولم يشترطه العمانيون، قال وعلى كل حال لا تعطى إلا لمن علم أنه موافق وجوزت لفقير لم يعلم منه خلاف المذهب وأجازها بعض للمخالف وقيل كان بين أظهرنا وقيل إن كان قريبا للمعطي
قال القطب رحمه الله والصحيح أنها لا تعطى إلا للمتولى، قال ولكن أذكر رخصا لئلا يخلو الكتاب منها لمضطر إليها وأجيزت الزكاة لذي كبيرة لا يستعين بها على معصية وقيل في الظهور يأخذ الامام الثلثين من كل بلد ويفرق الثلث في فقراءه ولو كانوا في البراءة أو مخالفين ويعطي ولو لمن أخذ منه ولو مما أخذ منه إن تأهل وهو الناظر في ذلك وفي الكتمان حين رجع اليه ومرجت العهود وقلت الأمانة، فعلى كل ملي دفعها في كل من يعز به الاسلام ويعان به أهله ويتحقق ذلك في أهل الولاية وجوزت لفقير ولو غير متولى وأجاز بعض أن تعطى لمكثف يشتري بها القرطاس ونحوه مما يعين على الدين وجاز لفقير أن يطعم منها غيره ولو غنيا وأن يتصدق منها ويصل أرحامه وقيل لا وجاز قيل أن يجعل منها حليا لزوجته بقدر ما يزيل عنها الاحتقار بلا سرف قال القطب رحمه الله والصحيح أنها لا تعطى لمتولى وإن لم يوجد فلموقف فيه فمتبرأ منه فمخالف ورع في دينه لا يطعن فينا، فمن قل طعنه فمن يطعن كثيرا فلنصراني فلصابيء فليهودي فلمجوسي فلصنمي وذلك كله مع عدم الامكان وخوف فجاءة الموت وعدم وجود سبيل بنحو إرسال وهل يأخذها فقير من غني وإن لم يكن ذلك الغني وليا له وهو الصحيح أو لا أخذها قولان وجوز لمحتاج من مخالف وجوز لغير المحتاج أيضا إن علم خلافه خلافا لأبي عبيدة وكره أخذها إن لم يعلم ذلك المخالف خلافه وهل لمن
-
73
-