كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٤

أعطاه مخالف شيئا أن يأخذه ولو لم يخبره أنه زكاة أو غيرها؟ وتعطى لعامل عليها ولمن كان بمعناه كقاض ووال وشار ومفت ونحوهم بقدر عنائهم وشغلهم ومنعتهم في الاسلام، ولو استغنوا وذلك في الظهور وقيل أو في الكتمان ويجعل للعامل ما يقوته سنة

قال القطب رحمه

ومن

الله والظاهر أنه ومثله يعطون ما يكفيهم سنة يلزمهم عوله، قال وزعم ابن القاسم من أصحاب مالك أنه لا تحل الزكاة لغني ولو عاملا على الزكاة أو مشغولا بأمر الاسلام كقاض ووال ومفت، الله وسقط من عهد عمر رضي عنه إلى المولفة وهم من أسر يوم القيامة سهم الشرك وكان مع المؤمنين أو أسلم إسلاما متزلزلا ضعيفا أو كان مشركا رجي إسلامه أو مال للاسلام وكان ع الا الله يعطيهم ليثبت إسلامهم، ولما طلبوا عمر، ذلك الاعطاء إذا كان الاسلام حقيا وأما الان فقد بزل والحق الذي تمت له أربع سنين كناية عن الضعف والبازل الذي له عشر سنين، قال من فله الرضا ومن سخط فله السخط، سخط فله السخط، قال الأصل قال الأصل وهو عندنا على سقوطه إلى يوم القيامة ما دام الامام قويا وعنهم غنيا وجاز إن نزل قوم بالاسلام منزلة خيف معها منهم ضعفة تالفهم لالاسلام بالاعطاء من الزكاة لدفع شرهم عنه وجلب نفعهم له وتدفع لمكاتب

قال

رضي

لهم

قال القطب رحمه الله وهو حر عندنا من حين الشراء ولو لم يوصل شيئا من الثمن فتعطى له الزكاة ولو لم يكن في الولاية وهو المراد بقوله تعالى وفي الرقاب والغارم وهو المدين بلا سرف ولا فساد وإن لم يحل أجل الدين أو كان بتباعه للمخلوق أو احتياط أو كفارة مغلظة ولو كفارة ظهار أو مرسلة وغير ذلك من الكفارات أو نذرا أو غير ذلك كزكاة لزمته ولم يجد من أين

-

74

-