الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٥يؤديها وكحج كذلك يعطي قدر ما عليه وقيل الغارم من احترق ما ملك أو ذهب السيل به وتعطى لمحتاج لنكاح أو تسر ولو زوجتين أو أكثر إن لم يستغن عن ذلك وتعطى العاقلة فيما يلزمها منها لدخولهم في الغارمين ولا تعطى لبناء مسجد أو مقبرة أو إصلاحهما أو شراء كفن أو إصلاح طريق أو إطعام ضيف أو صديق أو حج نافلة أو صلة رحم بل يعطي الرحم لا لقصد أنها أداء لحق الرحم بل لأنهم أهل لها فحينئذ يكون صدقة وصلة وتعطى لغاز في سبيل الله إن لم يكن في الفيء کفاف وهو الغنيمة وعن ابن عباس وعن ابن عمر تعطى الزكاة في الحج مطلقا فرضا
•
أو نفلا وقال الشافعي وأبو ثور لا تعطى في حج ولا عمرة وتعطى لابن السبيل وهو المنقطع عن أهله يعطى له قدر مبلغه ولو استغنى ببلده أو كان مخالفا وهل ينفق باقيا بيده إن كان غنيا إذا وصل أهله وماله أو يمسكه قولان وقيل هو المسافر المحتاج لها ولو استغنى ببلده الله قال القطب رحمه وصاحب هذا القول يقول يغرم للمعطى كل ما أخذ إذا وصل لا الباقي فقط، وقيل ابن السبيل المسافر في طاعة، وقيل المنقطع به الحاج ومن نزل به ضيف فله إطعامه من زكاته إذا أعلمه وينبغي أن لا يجعلها تقية لماله ولا يشتري منها مستغن بماله مصحفا وجاز لمن حلت له أن يشتري بها طيبا وثيابا فاخرة لنحو عيد ويجوز أن تعطى لطفل لا يضيعها، وإن كان يضيعها أعطاها من قام به، وقد يعطى منها ذو مال
يبتلي بالضيافة والله أعلم
Vo
-