الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٧المال وإن جعلها فيه أولا بلا حضورهم أجزاه ويعطى لكل صنف بالنظر من الصلحاء ولا تبعث هدية ولا يكافأ بها ولا تخبأ لغائب، وإن خبأت لغائب ووصلته أجزته والغائب المسافر، وقيل خارج البلد إلا الامام فإنه يخبأ للغازي الغائب في غزوه وللعامل إذا أرسلها إليه ولم يجئ ويفضل كبير وعجوز وذو
•
فضل في الاسلام كعالم وورع وذو عيال وخير الصدفة ما أبقت غنى وقد روي ذلك عن رسول الله الله ومن ثم جوز أن يعطى لفقير ما يكفيه من ثمرة لأخرى فذلك قوت سنة وما يحتاج فيها إليه ويعطى أكثر من
ذلك إن كانت عليه تباعة لله أو غيره أو حاجة تزويج، وقيل يعطى حتى يستغنى ولا تحل له بعد، وقيل يعطى مونة سنة وخمسة عشر درهما، وقيل يأخذ قدر ما يشتري ضيعة يستغنى بها طول عمره أو يهيئ بضاعة يہيئ بضاعة يتجر بها ويستغني ويعطي الامام المولفة ما رأى وعليه النصيحة الله ولرسوله وللمؤمنين، قيل ولا يعطى لعامل أكثر من الثمن وبالجملة فهى على قدر النظر والاجتهاد
وإن كان العامل فقيرا أعطاه على فقره وعلى عناءه في العمل والله أعلم
-
77 -