كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٤

وإن سرق منه الشيء أو غصب ثم رد بعينه فعل فيه ما أمر به من بيعه أو هبته أو إعطاءه زكاة وإن رد إليه بدله أو قيمته فلا يفعل فيه ما أمر به أولا إلا بأمر ثان وقيل في المسئلتين غير ذلك بناء على أن حكم البدل هو حكم المبدل منه ومن أمره رجلان بدفع زكاتهما لفلان فبين له كل ما يدفعه فتشاكل عليه ما لكل منهما فقيل يرده لهما وقيل يدفعه له وكذا إن أمره واحد. يدفع عنه هذا في الزكاة وهذا في التنصل فتشاكل عليه ما لكل نوع ففيه أرسل زكاته أو غيرها لمعين أو غيره مع أمين أو غيره لزمه أن يساءل رسوله هل وصلت أم لا ليتيقن ببراءة ذمته، فإن قال له غير الأمين قد وصلت وصدقه أجزاه، فعلى هذا إن لم يجد رسوله إحتاط وقيل لا يلزمه

أن يدفع

الخلف

ومن

السؤال إن كان الارسال مع الأمين والله أعلم

-

84

-