الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٥صح
باب في أخذ الزكاة
الاستخلاف في أخذها وجاز في أخذها وفي الاستخلاف الجائز في الدفع له يعطي ولو طفلا أو عبدا أو أنثى بمعنى الجائز أن تدفع إليه زكاة يوصلها وفي استخلاف موحد مشركا خلاف في الزكاة وغيرها ومن أخذ الزكاة من الناس على رجل ولم يأمره بذلك فإن جوز له ذلك فلا بأس وإلا فليردها وإن قال رجل لرجل قد استخلفني فلان أن آخذ له الزكاة من الناس وفلان الذي قال استخلفني متولى، فإنه إن كان أمينا فلا بأس على من يدفعها له عليه وإن كان غير أمين فلا يشتغل بقوله إلا بالبينة وقيل إن صدقه فلا بأس أن يعطيها له عليه وكذلك سائر الحقوق وصح استخلاف مستخلف على ذلك ولا يقبل أحد إستخلاف من لا يتولاه ولا يعطي هو له زكاته وجوز أن عرفه الدافع ويأخذ لنفسه ولمستخلفه معا ولاثنين إن استخلفاه معا أو مفترقين ولا يأخذ الرجل الزكاة مع من عرفه غنيا أو عرف له كبيره ومن وقت في الأخذ فلا يتعدى ما وقت له ويأخذ الخليفة ما لم ينزع من الخلافة وقيل زكاة سنة فقط، ويأخذ له من كل ما تجب فيه من حب أو ذهب أو فضة أو أنعام وكذا إن قال له خذ لي الصدقة فهي والزكاة سواء وإن إستخلفه على أخذ المسكنة أخذ له كل ما يأخذه المسكين مطلقا وقيل الكفارات فقط وإن إستخلفه على الحقوق أخذ له الكل وإن إستخلفه على العشر أخذه ونصفه لاطلاق العامة العشر على العشر ونصفه لا ربع العشر من عين ولا من نعم وإن إستخلفه على نصف العشر أخذه له لا العشر ولا يتعدى ما أمر به ولا يأخذ الزكاة لمستخلفه عليها إن أحدث مانعا منها بعد ككبيرة، وغني ولو رجع عن ذلك المانع لبطلان الخلافة بحدث لا تجل له
??
-