كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٦

مدع

الزكاة معه وإن أخذت له فقال لخليفته نزعتك قبل أن تأخذها لي أو إستغنيت أو ما أخذته لى حرام عندي أو إستربته وضعها أمامه لأنه زوال ما تعلق به إن لم يتبن ذلك وإن أخذ الخليفة ما إسترابه أنفقه على الفقراء وإن أمره أن يأخذ له الزكاة من فلان فوجده قد تجنن أو غاب فلا يأخذها من خليفته وإن أخذها ذو كبيرة فلا يعامله فيها من عرف منه ذلك فهو كالغاصب وجوز أن يعامله فيها مطلقا لشهرة الخلف في المسئلة هل الولاية شرط في الزكاة أم لا وقيل لا يعامل في الزكاة إلا المتولي

تتمات

الأولى إذا إنقطعت الامامة وحدث إمام انتظر حولا وأخذ الزكاة، قلت وذلك في زكاة النقدين والانعام أما الثمار فتوخذ ولو في الاندار ولا يخرج العامل اليها إلا بإذن الامام ويأخذ الزكاة من مال المجنون واليتيم والغائب والقول قول أصحاب المال فإذا اتهموا حلفوا وقيل لا ومن قال أنا فقير أو مسكين أو إبن سبيل أو مكاتب أو غارم أعطاه وقيل لا، إلا ببيان الثانية، عن أبي عبيدة وموسى بن علي ومنازل بن جيفر من ترك الزكاة سنين أو الصلاة أو الصيام أو حقا من جميع الحقوق فله أن يتوب ويصلح ما يستقبل وليس عليه

بدل ما مضى ولو كان له مال وقدرة بدن كائنه أسلم من شرك

•

قال القطب رحمه الله ويؤخذ بذلك عند الحاجة لا تعمدا وينبغي

البدل إن قدر الثالثة يجوز أخذ الكنز والمعدن ويخرج خمسهما لمن تعطى له

الزكاة قل أو كثر ويجزى إعطاؤه لانسان واحد وقيل لا خمس في المعدن

-

17 -