كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٧

قال القطب رحمه الله وهو مذهبنا بل إذا دار الحول على نصاب منه زكى النصاب، قال ولا خمس إلا في كنز فيه قدر النصاب عندنا وقيل إن كان أكثر من خمس دوانق وقال بعض أصحابنا فيه الخمس ولو أقل قليل وإنما يؤخذ كنز فيه كله علامة الشرك كصليب وهو صورة الحيوان مطلقا وقيل صورة الانسان أو في بعضه وسواء الدنانير والدراهم والمتاع والانية وقيل لا يأخذ إلا ما فيه العلامة وقيل لا عبرة بالعلامة إن لم تكن صليبا وسواء وجده في داره أو دار غيره أو أرض غيره أفي الفحص أو في المسجد يأخذه إلا إن إتهم أنه مسبوق النية وإن وجده على وجه الأرض أخذه ولا يأخذ ما

رسول

الله

وجد فيه علامة الموحد ولو وجد في الباقي علامة غيره ومن علامة الموحد لا إله إلا الله عيسي، وقيل لا يأخذ ما وجد في بيت غيره أو أرضه أو داره وقيل إذا وجد فيه العلامتين أخذ ما فيه علامة الشرك وإن وجده ظاهرا فغطاه أو جعل فيه يده لم يلزمه خمسه وإن أخذ بعضه لزمه خمسه أو خمس الكل قولان وإن أخذه ولم يتوار ثم رده فلا خمس عليه وإن أخذته المرأة أو الطفل أو المجنون أو العبد أو المشرك لم يجز لهم وينزع منهم ولا يحل لهم منعه إلا إن خيفت الفتنة ولا يقاتلون عليه وإن رأوه ولم يأخذوه إلا بعد الافاقة أو الحرية أو الاسلام أو البلوغ جاز لا أن أخذوه ثم إنتقلوا لتلك الحال وقال جمهور المخالفين يجوز أخذه للمرأة ومن ذكر وقيل يأخذه غير المرأة والطفل ولا يؤخذ كنز جواهرا وحديد أو غيرهما وقيل يؤخذ وقيل لا

يؤخذ إلا الذهب والفضة والله أعلم

-

87

-