الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٨باب في زكاة الفطر
زكاة الفطر فرض غير منسوخ عند أصحابنا العمانيين وجمهور فقهاء
الأمصار وقيل هي فرض منسوخ بالزكاة
قال القطب رحمه الله ويناسب القول الأول حديث أن صوم رمضان موقوف حتى تعطى وقيل نفل مرغب فيه، قال القطب رحمه الله أي سنة مؤكدة، قال وهو قول أصحابنا المغاربة والجبليين وهو المختار وفي التاج وقيل سنة واجبة يخرجها المرؤ عن نفسه وعمن لزمته نفقته كزوجة وولد غير بالغ وأخت وعبد وولي ولو مشركا ولو كان الولد بنتا بالغة أو متزوجة ما لم تجلب لا عن ابن بالغ وقيل يعطى عنه إن لم يجزه ابيه وأبي أبيه إن كانا فقيرين وأزواج إبن الفقير الأربع وزوجة واحدة لجده وإختلف في المحتسب، هل يخرجها عن
الذي يحتسب عليه
قال القطب رحمه الله وفي الديوان لا تخرج عن الولي الذي أخذه بالنفقة ولا عن الأبوين والأولاد البلغ وقيل لا يعطي عن بنته البالغة ولو لم تتزوج ويعطي عن طفله الغائب وإن كان لابنه أو بنته مال قدر ما يخاطب عليه البالغ أخرجها من مالهما إن لم يبلغا
قال القطب رحمه الله ولو قلنا أنها غير فريضة وقيل من ماله، قال وفي التاج تلزم في مال يتيم عنه وعن أبي عبيده إن وسعها ماله يخرجها من ولي أمره وقيل لا يخرجها عن الزوجة كما لا شيء عليه من ديونها ولا يعطي عن مطلقة ثلاثا أو بائن حامل اتفاقا كمطلقة مرضعة لولده وفي المطلقة بلا حمل رجعيا خلاف
88 -