الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٩قال القطب رحمه الله الصحيح أن يعطي عنها لأنه تلزمه نفقتها ما لم
تتم عدتها، قال وفي الديوان إذا طلقت طفلته أو ميت عنها بعد الجلب فرجعت اليه أعطى عنها حتى تبلغ ولا يعطي عن أزواجه إلا ماء وقيل إن قال لزوجته البلغة لا أعطى عنك أعطت من مالها ولا شيء عليه ولا يعطي عن عبيد التجارة وقيل تلزم والعبد المشترك على قدر الشركة فيه وكذا الولي الذي نفقته على رجلين وهي صاع والصاع أربعة إمداد على كل غني قال القطب رحمه الله وفي الديوان تجب على من له نفقه سنة لادين عليه وقيل ستة أشهر وذلك فيما يملك مطلقا وعن أبي هريرة وأبي العالية وعطاء والشافعي تجب على الفقير وقيل تلزم من له نفقة سنة وقدر ما يعطي قال القطب رحمه الله وفي التاج وقيل زكاة الفطر واجبة وقتها موسع فمن مات ولم يعطها ولم يوص بها هلك يعطيها الانسان من غالب قوته في سنته العربية وقيل في رمضان وقيل مخير وقيل من أوسط قوته في السنة أو
بالأجزاء من كل ومن أداها من الأفضل كان أفضل وقيل تعطى من البر
•
والشعير والتمر والزبيب والاقط لا غير وهو مخير في أيها شاء وقيل يعطى مما يأكل في ذلك الشهر هو وعامة عياله ولو بقلا يكال بعد قطعه أو لبنا حين يحلب أو لحما بعد نزع عظامه قال القطب وفي بيان الشرع من أراد أن يخرج تمرا مكنوزا فقد أجاز بعض الفقهاء عن الصاع خمسة أرطال وثلث، قال وعندي أن التمر الثقيل كالبلعق ونحوه وزن الصاع منه ثلاثة أمنان، قال والمشهور أنه لا يجوز زكاة الفطر إلا بالكيل، قال وفي الديوان وإن أعطى من غير ما عاش به من هؤلاء الوجوه فلا بأس وإن عاش باللحم أو اللبن أو البقول أو الاقط فينبغي
89