الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٠له أن يعطي من الحبوب الستة وإن أعطى مما عاش به قيمة الصاع أجزأه إن لم يجد الحبوب السنة لا أن عاش بصيد أو حشيش لاستواء الناس فيهما فلا اعطاء عليه منهما وقيل يعطي من الصيد ومن يأكل التمر في سنته والخبز في رمضان ندب أن يخرجها مما يأكل هو وعياله فيه إلا إن كان يخلطهما في قوته فله أن يخرجها من الحب والتمر ومن أخرجها من مفضول وهو يعيش بالأفضل أجزأته ولا تحب له ذلك وإن عاش من غير ما عاش منه عياله أعطى عن نفسه مما عاش وعنهم مما عاشوا، قيل لا يجوز إخراج جنسين عن نفس وجوز، كأن يعطي نصف صاع من تمر ونصف صاع من شعير وقيل تجزي عن نفس صاع من بر وقيمة الصاع عينا
•
قال القطب رحمه الله وفي التاج وإن كثر الفقراء أعطى لكل مدا أو مدين أو أقل أو أكثر ويحسب قدرا يكفي عن النفس وكره ضمام إعطاء النقد وأعجب الاعور ما قاله ثم بدا له أنه خير من الطعام ومنعه بحبوب ولو أعطى مكان الصاع دينارا وقيل من أعطاها رطبا أدى صاعا ونصفا أو من
من
البسر أعطى صاعين ومن التمر صاعا أو وزنه قبل أن يكنز وإن أداها المكنوز زاد عليه قدر ما زاد فيه من الماء وفي جواز الدقيق قولان وهي للمتولى
كالزكاة ورخص أن تعطى لغيره قال القطب رحمه الله وقال غيرنا تصرف لفقراء الاسلام مطلقا ويعطي
الفطرة للواحد والاثنين وأكثر وإنما يطلب حاجة الفقراء ويعطي لمن كان في الأميال ولمن عياله خلف الأميال ويعطي الرجل على عدد عياله وأزواجه ويأخذ يخرجها توسلا لا لزوما جاز له الأخذ
الفقير حتى يستغنى وقيل لسنة و وتعطى للامام أو الوالي ويفرقها في اصناف الزكاة ومن أدركه الفطر في سفره
90
-