كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩١

وليس عنده ما يعطي ولا ما يشتري به ما يعطي لم تلزمه، وقيل يخرجها إذا رجع لبلده أو وجد ويوصي بها وإن أخرجت عنه في بلده عنه في بلده من ماله أجزاه والله أعلم

91

-