الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٣من
قال القطب رحمه الله، قال الحسن البصري وبعض أصحابنا عجلها أعادها في وقتها كالصلاة وقيل تجزي إن إشتدت حاجة الفقراء مطلقا وقيل إن إشتدت وبقي شهر أو شهران، قال وعليه بعضنا وقيل إن أداها إلى الامام أجزت مطلقا لا إن أداها للفقراء، لأن الامام أحق بها والفقير قد يستغنى قبل دخول وقتها ومن أعطى زكاة ثماره قبل وقتها لم تجزه وقيل تجزي، وقيل تجزي بالشهرين لا أكثر ووجه منع تقديم الزكاة أنها عبادة ووجه الاجازة إعتبار أنها حق للفقير ومن أعطى مالا على غير نية الزكاة ثم نواها زكاة لم تجزه وقيل تجزيه إن لم تتلف من يد الفقير، وزكاة الأنعام كزكاة الدراهم في التقديم وإن أخذ الجائز الزكاة فهرا أو فرقها في أهلها أجزت صاحبها، وقيل لاتجزي وإن رضي صاحبها أجزته، وإن أخذ الجائر ماله فلا زكاة عليه إلا على ما بقي ولو لم تبلغ فيه إن تمت في الكل ومن عزلها فتلفت قبل أن تصل الامام أجزته وقيل لا وهو الصحيح ومن أخذ السيل ثماره أو السارق فلا زكاة عليه وقيل عليه وقيل لزمته زكاة ما كال واختلف في جواز شراء صاحب الزكاة لها من الفقير بعد أخذه إياها وفي أكله منها بإذنه والتنزه أولى واختلف في شراءه لها قبل أن يقبضها الفقير
•
والصحيح المنع قال الله لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تأكل إلا طعام تقي قال القطب رحمه الله هذا اختيار لا فرض وذلك أن التقي يستعين على طاعة الله وطعامه حلال ينور قلبك وعنه علي الله لا تحل الصدقة لنبي ولا
لال نبي ولا لغني ولا لذي مرة سوي
قال القطب رحمه
•
الله يعني إلا إن كان ذو المرة السوي مشغولا بأمر
من أمور الاسلام كالعلم أو لا يجد ما يحترف أو لم تكفه حرفته
93
-