كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٧

قال القطب وكذا لا يعمل به في شيء من الموت أو العدة أو بطلان الوكالة بالموت لكن إذا جاء خبر الموت أو الطلاق أو نحوه بحثوا بكتابة الكاتب وشهادة الشهود، قال ولا تعتبر روية الشاذ الذي يرى الهلال والنجوم ولو في وسط النهار كما لا تعتبر الرؤية بما تدرك من الآلات ويفطر سرا إن شاهد هلال شوال ولو رآه وحده ولو كان معه أحد في الموضع لا في الرؤية إذ لا يصدق كل مدع إباحة محرم إلا ببيان

قال القطب رحمه الله وقال مالك وأبو حنيفة أن من رأى هلال شوال

آخر ووقت

وحده لا يفطر قال وهو ضعيف ولزمه الاخبار لعله يوجد معه اعتبار الرؤية الغروب فإن رؤي الهلال بعده فمن الغد اتفاقا وإن رؤي قبل الزوال خلف الشمس مما يلي المطلع فهو من الليلة الماضية لأنه رؤي في النصف الأول من النهار فحكم به لليلة الماضية، وإن رؤي بعد الزوال خلف الشمس فمن المقبلة لأنه رؤي في النصف الأخير من النهار فحكم به لليلة المقبلة وذلك هو الأصح وعليه الأكثر

المقبلة

قال القطب رحمه الله وقال بعض أصحابنا وبعض قومنا أنه من مطلقا إن رؤي في النهار خلف الشمس، وقيل إن رآه وقرناه مستقبلان للشمس فمن الماضية أو مستقبلان للمغرب فمن المقبلة، وقيل لا يشتغل برؤيته في النهار وذكر من أبصر هلال شوال يوم ثلاثين من رمضان نهارا خلف الشمس بعد الزوال فقال لولا أنه من الماضية ما أبصرته في هذا الوقت فأفطر فهل لزمه صوم شهر كفارة ليومه أو لزمه بدل يومه فقط كذي شبهة وليس كمتعمد إذ لم يلزموه المغلظة والكفر

قال القطب وقيل يلزمه البدل والكفارة قال وهو الصحيح إذ الجهل

97