كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٨

عمد، وأما الخبر فقد اتفقوا أنه إن شهد عدلان أنهما أبصرا الهلال فإنه يصام

بهما ويفطر وكذا عدل وعدلتان، وفي الصوم بالعدل الواحد قولان والصحيح

لزومه

قال القطب

رحمه

الله وذلك عمل بأحاديث رسول الله علم وعمل الله

بالدين لا بأمر منازعة بين الخصمين، وإنما يشترط العدد في أمر النزاع بين

الخصمين

•

قال وروي أنه الا الله صام بأعرابي وأنه صام بأمة فيما بقي في حفظي. ومن لم يصم بناء على القول الآخر فلا ضير عليه وخست منزلته قال وقال في الديوان وليس الصوم بواجب بقول الأمين الواحد قال بخلاف ما إذا صح الصوم بعدلين أو بالشهرة ولم يصم فإنه يكفر وعليه الكفارة فإن صام الناس بواحد وهو الصحيح أكملوا ثلاثين بغير اليوم الذي شهد العدل أنه

رمضان

•

من

قال القطب رحمه الله وكذا عندي إن صاموا باثنين عدلين أو أكثر ولم يظهر هلال شوال مع الصحو، وإن صح هلال شوال وقد صاموا بواحد أفطروا ويصام بالعدلين ويفطر بهما إن غم هلال شوال وكمل ثلاثون برؤيتهما لم يفطر بهما إذا رأيا هلال شوال وشهادة العدلين توجب عملا لا علما

وقيل توجبهما

قال القطب رحمه الله وقال بعض قومنا أنه يفطر بالعدل الواحد وقال بعضهم يفطر بالمرأة العدل الواحدة، قال والصحيح أنه لا يفطر إلا بعدلين أو عدل وإمرأتين عدل وهل يصام بعبد ويفطر بعبدين مع العدالة أولا وهو قول الديوان وقد أجاز بعضهم الصوم بالأمة الأمنية ولا يعتبر المشرك والصبي والصبية والمجنون والمجنونة وأمين أهل الخلاف كأميننا عند بعض

91.

-