كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٩

قال القطب وإنما شرطنا العدالة لأن الأعرابي الذي صام به عل الله الله

نعتقد أنه عدل لأنه تحت إمام عدل وقيل من توليته بإنقياده للأمام لا تحكم بعد الته وهو المشهور، فقد يقال أنه يلزم الصوم بكل من صدقته ولو لم تتوله لأن التصديق حجة والبلاد إن لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض في الروية وقيل كل بلد برويته ولو تقاربت وهو قول ابن عباس، قال الله لكل قوم هلالهم وذلك شامل للصوم والافطار والحج فلا يعيد أهل الحج إذا رجعوا ووجدوا أهل بلادهم على غير رؤيتهم وإن بلغ الخبر حد التواتر لم يحتج لشهادة لايجابه علما وعملا معا وهو خبر جماعة عن جماعة لا يمكن اتفاقهم على الكذب عادة بدون أن يدعوهم إلى ذلك سعى في جر منفعة لأنفسهم وبدون أن يدعوهم إلى ذلك اتفاق هممهم وبدون أن يدعوهم إلى ذلك تصحيح مذهبهم في الفروع ولا تصحيح ماهو كفر وزيغ في الأصول بشرط إسنادهم الخبر الى حسن وقيل أقله خمسة لأن أكثر الشهود

أربعة

قال القطب رحمه الله ولا نسلم أنه يفيد العلم بل يوجب العمل وقيل أقله إثنا عشر كنقباء موسى وقيل عشرة وقيل عشرون وقيل أربعون وقيل سبعون ولكفاية التواتر جاز مشهور أهل الجملة في رؤية الهلال وهو ثلاثة فأكثر وفي حد الأميال والأياس من الحيض والأمامة في محل هي فيه إذا أخبروا بها فقد بوجوب حقها كحق الامام على الرعية وذلك مالم يقع إنكار وقيل ولو وقع وما لم يسترابوا مثل أن يدعوا رويته وهم في ليلة غائمة أو مؤجل إلى الهلال وكذا كل من جر منفعة كالتي فقدت زوجها أو مات وإن رأينا هلال رمضان الليلة أو البارحة أو ليلة كذا جاز قولهم

أخبروا

قال ثلاثة

منهم

من

له دين

-

99

—