الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٠وكذا في هلال شوال وقيل لا وإن قالوا رأينا الهلال ولم يقولوا الليلة فلا يؤخذ بقولهم وكذا الأمناء وإن قال ثلاثة جمليون عن ثلاثة جمليين رأينا الهلال أو ثلاثة جمليون عن أمينين أو هما من أهل الجملة أو من الأمناء أو عن ثلاثة عن إثنين من الأمناء جاز إن ذكروا من حكوا عنه ليعرف وليعلم أنه لامانع فيه وإن حكى ثلاثة جمليون كل عن جملي غير جملي الاخر أو إثنان عن جمليين والآخر عن آخر لم يجز وهكذا كل شهادة لم تتفق على من يجزي مثل
جمليين إثنين وآخر عن جملي آخر
بن
فلان
أمين عن قال القطب رحمه الله هذا ما عندي، قال وقيل يجزي واحد عن واحد وآخر عن آخر وثالث عن ثالث إذا تبين أن كلا غير الآخر وقبول مشهور أهل الجملة من الدين والعمل بالاحاديث ومن قال فلان رأى الهلال رد قوله إن لم يقل على قوله وإن قال على قوله أو فيما قاله فذلك شهادة ويقبل من أهل الجملة ما لم ينسخ الشهر ولا يقبل غير الأمناء في شيء إنقضى وبرئت منه الذمة وإن رجع أهل الجملة عن قولهم في رؤية الهلال فلا
يشتغل بهم وإن كذبهم من حكوا عنه فلا يشتغل بحكايتهم وقيل يشتغل والحاكم الثقة إن قال تم عندي المشهور أن الشهر يوم كذا قبل صوما وإفطارا وكذا الأمين المقتدى به وإن قال هو أو الحاكم العدل رأيت الهلال لم يقبل وحده إفطارا ويقبل صوما، ومن قال العدل الواحد لا يصام به لم يقبله صوما أيضا، وإن روى أهل الجملة ذلك عن الحاكم العدل قيل أو
المقتدى به لم يقبل قولهم وجوز
قال القطب رحمه
الله وفي الديوان أنه لايشتغل برجوع
عن
الأمين
الأمنين
عن
شهادتهما ولا يجوز مشهور النساء كن مع الرجال أو وحدهن أمينات أو غير
أمينات وقيل يجوز في المشهور مع الرجال إمرأتان في مقام رجل وقيل المرأة في
—
100
-