كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠١

مقام رجل في ذلك وقيل تجوز النساء وحدهن فيه إمرأتان في مقام رجل فذلك ست نسوة وقيل تجوز ثلاث نسوة فيه كثلاثة رجال وقيل يجوز رجلان فيه ويجوز مشهور الموافقين والمخالفين إلا من يأخذ بالحساب ومن كان في فلاة أو حبس ولا يدري متى رمضان ولا مخبر له فإن كان مقيما فليصم دهره أو مسافرا صام شهرا وأفطر شهرا وقيل إن السلطان إذا قال صح عندي هلال الصوم أو الافطار أو الحج صدق ولو جائرا إن إعتيد صدقه وكذا إن نادى مناديه ويقبل قول العدل ولو إشتد الغيم أو الغبار ومن أفطر بواحد ظانا الجواز لزمته إعادة رمضان والكفارة إن وافق رمضان، وإن وافق شوالا فلا عليه وليتب وأما الاكمال الموجب للعلم فقد أجمعوا أن الشهر العربي يكون من تسعة وعشرين ومن ثلاثين وإن غم الهلال وتعذرت الرؤية وجب الاكمال وعليه

الأكثر قال القطب رحمه الله وهو قول أصحابنا فإن غم هلال شعبان أو هلال رمضان عد لكل ثلاثون، قال وقال إبن عمر إذا غم صام الناس يوم الشك وقال مطرف إذا غم الهلال اعتبر الحساب بسير الشمس، قال وكذا قال الشافعي، فإن كان بالحساب قد خرج عن قدام الشمس وتحتها وبرز عنها كله إلى جهة المشرق فذلك هلال أول الشهر وعرف اليوم الذي شك فيه أنه من رمضان أو من شعبان بيوم الشك وبيوم الداداء، فهل حرم صومه وهو قول عمر وابن مسعود وعمار وحذيفة وابن عباس وأبي وائل وأبي عبيدة وعامة أصحابنا أو كره أو مخير فيه أو هو أحوط وهو قول عائشة، أو فطره أفضل من غير كراهة لصومه أو يصام في النفل لا في الفرض أقوال، وندب فيه الامساك الى رجوع الرعاة ضحى إنتظاراً للخبر والامساك الى ذلك الوقت من السنة اتفاق وليس بواجب،

على أنه

من رمضان

صائمه رمضان وعصى

101

-