الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٢وقيل بندب الامساك إلى أن ترمض الفصال وقيل اليوم كله وقيل إن أكل قبل ذلك أساء وقد قيل إن صحت السماء فالفطر أولى وإن حجبت فنية الصوم أحوط وهل يصح لصائمه إن جاء الخبر في ذلك اليوم مطلقا في الصدر أو في العجز أو لا يصح ولو جاء في صدره فيقضيه وهو الصحيح ومن فعل فيه ما يفسد الصوم بعد مجيء الخبر كفر ولزمته الكفارة ولا بدل عند الأكثر ليوم الشك إن صاموه إن صح بعد إنقضاء الشهر ولزم البدل إن صح قبل إنقضائه ولو بساعة ويكون يوم الشك على المختار ولو في النوافل فلا يصام
وقيل خاص برمضان وأما العمل فهو الصوم المراد به إمساك مخصوص عن كل مفطر يرد الجوف من أي منفذ كان وإن غير مغذ كذهب وفضة ورصاص
و تراب وصوف وحرير عندنا وعند مالك وعن إخراج المني بعمد زمان الصوم وقال أبو حنيفة لا بأس بأكل الطين ونحوه مما ليس مغذ
•
قال القطب رحمه الله ولا يؤخذ به، قال وعن بعض أهل الخلاف لا فطر بما وصل الجوف من طعام وشراب ونحوهما من غير الموضع المعتاد للاكل والشرب، قال القطب والمأخوذ به الأول فمن جعل ماء ونحوه لحاجة في المجاري التي تؤدي إلى الحلق أو الى البطن إنتقض صومه كله وقيل يومه
ولزمته المغلظة
قال القطب رحمه
الله والصحيح أنه لا شيء عليه إلا إن تبين له أنه وصل الحلق أو الجوف فالاعادة فقط ومن أمسك في فيه حديد أو نحاسا أو فضة أعاد صوم مامضى أو اليوم ولزمته الكفارة إن تعمد وإلا أعاد قال القطب رحمه الله والظاهر عندي أن المراد بقولهم امسك حديدا أو نحاسا أو فضة في فيه أنه أمسكه وكان كحاله قبل الامسك من بلع الريق
يومه
لانه إن بلعه فقد بلع الصدى وأما إن لم يبلع فلا فساد قطعا، قال ويشير إلى
-
102
-