كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٣

ذلك قولهم أنه لا يفسد بإمساك الذهب في الفم وذلك لأنه لايصدي فلو خلط به فضة أو غيرها مما ينحل منه

منه شيء لفسد أيضا

وإخراج المني سواء بتحريك العورة باليد أو بغير اليد أو بإدامة النظر أو الفكر أو الاستماع إلى كلام أو تمس الذكر إلى جسد أو ثوب فيما بين الزوج والزوجة أو السيد وأمته وأما غيرهم فإن ذلك منه كبيرة تنقض الوضوء والصوم ولو لم ينزل النطفة ولا نقض بالنظر ومس الزوج والسيد ما لم يكن إنزال ولا نقض بإنزال بلا عمد ولو كان أصله من نظر أو مس أو سماع إذا كان النظر والمس والسماع بلا تعمد ولا قصد وقيل يعيد يومه قال القطب رحمه الله والصحيح أن لا إعادة ومن أفطر بالحرام فسد

ذلك

صومه وقيل لايفسد لكن يلزمه رد مثله لمولاه أو قيمته قال القطب رحمه الله وفي الديوان إن أفطر بالحرام أو بدأ بالفاحشة في وقت الافطار كفر وصح صومه وقيل يبدل يومه وقيل إنهدم ماصام كله وآخر الصوم الغروب إجماعا ولا بأس ببقاء حمرة قليلة في أفق القبلة قيل إذا غاب الشفق كان نفس الانسان من المنخر الأيمن أقوى ومن طلوع الفجر إلى مغيب الشفق بالعكس ويأكل في صوم الفرض قبل الصلاة لأنه إلزام من الله وفي صوم النفل بعدها لأنه إلزام من نفسه ولا بأس إن فعل غير وأول الصوم عند الأكثر طلوع الفجر المستطير الأبيض المبيح للصلاة قال القطب رحمه الله وزعم قوم أن أوله الأحمر الذي يكون بعد، قال وهو غير معمول به للاجماع على خلافه، وهل موجب الامساك نفس الطلوع وهو الاصح وعليه الأكثر أو تبينه للناظر خلاف فائدته فيمن كشف أنه أكل أو شرب بعد الاصباح وقد نظر إلى الفجر ولم يره الخيل في نظره كسحاب رقيق وكضعف بصره بنوم أو غيره فهل يقضي

الأبيض

-

103

-