الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٦•
عدم
إلى الجوف والسعوط بالضم إدخال الدواء في الأنف والاحتقان جعله في الدبر أو الذكر، وإذا إحتقن الرجل أو المرأة في الدبر وبلغت الحقنة إلى ما لا يدرك إخراجها إلا بخروج الغائط فذلك هو وصول الجوف وفي الافطار بطالع من صدر أو نازل من رأس ولو لم يصل حد الفم أقوال أحدها الافطار بهما لأنهما في داخل كالريق والاخر الافطار بهما، ثالثهما المختار، الافطار بالطالع لا بالنازل قال القطب رحمه الله، قال الشيخ يحيى والذي نزل من الرأس إذا كان منعقدا ينقض الصوم ولا بأس به في الصلاة وما يطلع من الصدر إذا كان منعقدا ينقض الصلاة لا الصوم وقيل بالعكس وقيل ما نزل من الرأس ينقضهما والذي يطلع لا ينقضهما وقيل بالعكس وقيل ما طلع ينقضهما وما نزل لا ينقضهما وقيل ينقضها الطالع والنازل وقيل لا ينقضهما الطالع ولا النازل وفي الديوان وإن بلع العقدة التي تجيء من الرأس فقد أنهدم صومه وعليه مغلظة ومنهم من رخص ولا ينهدم بالعقدة التي تجيء من الصدر وقيل ينهدم ومن عبث بذكره أو أدام نظرا أو فكرا أو قبل عمدا إنهدم صومه ولزمته مغلظة عند الأكثر إن أمنى كالمجامع مطلقا أمنى أم لم يمن، لا إن أمذى ومن ثم كره التقبيل لصائم ولو شيخا على الأصح وأوجب به بعض إفطارا مطلقا ولو بلا إمذاء وإن قبل بشهوة من لا يحل له أو نظره بشهوة أو فكر فيه أعاد ما مضى وقيل يومه وأجاز بعضهم التقبيل للشيخ ومن يملك اربه وأجازه بعضهم للشيخ والشاب ومن لا يملك اربه بلا كراهة ومن لزمته الجنابة ليلا بإحتلام ولم يعلم حتى أصبح أو لم يفق حتى أصبح فقالت
الظاهرية أصبح مفطرا لحديث «من أصبح جنبا أصبح مفطرا»
•
??
-