الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٧ورخص
قال القطب رحمه الله وقال أصحابنا صح صومه ولا بدل عليه إذ لو
احتلم نهارا لم يلزمه بدل، إن لم يضيع الغسل، قال وحملنا الحديث على من أصبح جنبا عمدا وأما من نسي الغسل من الجنابة حتى أصبح فصام كذلك فإنه يعيد ما صام لعموم قوله الا الله من أصبح جنبا أصبح مفطرا» أن لا يعيد متجامعان بنسيان وإن ليومهما واختاروا أن عليهم إعادة يومهما وشدد بعض بالانهدام ولم يجعله كالاكل نسيانا ومن انعظ قيل ذكره حتى أمنى لا بمس وإن بكيد ولا بتفكر أو نظر مدام بل خطر له في قلبه أمر الجماع ضرورة أبدل يومه وقيل لا ان لم يعالجه ولم يرده وفسد اليوم أو الماضي على مدخلة بفرجها كعود أو إصبع إن التذت به ولزمتها مغلظة وقيل لا ومن لم يغتسل حتى أصبح أو لزمه الغسل نهارا فضيعه أو التيمم بدله قدر ما يؤدي فيه أحدهما أفطر وأعاد ما مضى وقيل يومه وقيل أيضا تلزمه المغلظة الله ومنهم من رخص للجنب أن يؤخر الغسل إلى
قال القطب رحمه
•
وقت الصلاة الأولى إن أجنب بعد صلاة الفجر وكذلك إن أجنب بعد الظهر وأخر الغسل الى العصر، قال وذكر في الديوان أنه من توانى أو رقد حتى دخل عليه النسيان إنهدم وإن علم ونسي أنه في رمضان فلا ينهدم وإن رقد ناويا أن يقوم فانتبه بعد الاصباح أو في وقت لا يدرك الغسل إنهدم، قال قلت وقيل لا إلا يومه والأصح النقض ليومه وقيل للماضي كله بالكذب عمدا وبكل كبيرة كالغيبة والنميمة وترك الصلاة وقيل لانقض بذلك وينتقض بكبيرة الشرك وقيل ينتقض بالكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة ونظر الشهوة لحديث «إنهن ينقضن الوضوء ويبطلن الأعمال ويسقين أصول الشر
وينتقض بالقيء عن عمد لا إن غلبه وقيل لا مطلقا ولو عمدا ولشبع وقيل أعاد يومه وقيل من ذرعه ولولا بشبع
من
تقياً أعاد بشبع
يومه
-
-