كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٨

الله

استقاء لا ويردهما الحديث أن النقض على من قال القطب رحمه على من ذرعه القيء وإن رجع منه شيء غلبة فالحكم كحكم من بلع شيئا غلبة، قيل يعيد يومه وقيل لا ومن تقيأ غسل فاه فإن لم يكن صائما بلع ماء طاهرا غسلا الحلقه وإذا طلعت من صدره نخامة أو بلغم غسل فاه وأعاد الوضوء إن لم يبلع الماء واستظهر القطب رحمه الله أن بلع الريق ثلاثا أو أكثر كالغسل وكره الاحتجام نهارا مطلقا وقيل في آخره وقيل في أوله لا لفساده بل لخوف الضعف فيؤدي للافطار أو ليصوم دمه معه لليل وكذا إلقاء التفث، وقال أبو حنيفة وأصحابه أن الحجامة غير مكروهة وقال الأوزاعي وأحمد وداود أنها تفطر ورووا عنه هكذا الحجامة تنقض الصوم ولم يصح ذلك قال القطب رحمه الله وأما حديث أفطر الحاجم والمحتجم، فالجواب أنه حكم عليهما بالافطار لفعلهما أمرا مفطرا كنظر الحاجم إلى عورة المحتجم أو لاغتيابهما وكذا يكره الحلق ولو لرأسه ونتف الشعر وقلم الأظفار إلا إن طال شعر العانة أو الابط أو الظفر فإنه يلزمه إزالة ذلك لأنها أوكد للصلاة ويكره السواك آخر النهار كما لأبي هريرة بعد العصر لافطار على خلوف بضم الخاء وفتحها راحة فم الصائم ويجوز في غير آخره بلا كراهة وأجاز بعضهم السواك الرطب في أول النهار واليابس في آخره بلا كراهة والقولان في المذهب وكرهه بعض آخره وأوله يابسا أو رطبا وأجازه ابن عباس وعائشة مطلقا بلا كراهة والأكثر على إجازة الاكتحال نهارا مطلقا وقيل إن لم يخلط بدواء يؤكل

وإن خلط بدواء يؤكل فلا يجوز وكره بعضهم الاكتحال للصائم مطلقا وعن

بعضهم أنه إن اكتحل قضى يوما.

قال القطب رحمه

الله وعن

قتادة

وبعض أصحابنا كراهته بالصبر

-

1. A

-