الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٤وقصر قبل أن يجاوزهما وسفره ناء أكل بعد ما برز من منزله ولكنه بيت نية
الافطار من الليل
قال القطب وقال بعض العلماء أن للمسافر سفرا غير ناء أن يفطر قبل مجاوزة الفرسخين، وقيل إن فعل لزمته المغلظة والانهدام، وإن أفطر مسافر وقد أصبح في بلده يوم خروجه أعاد ما مضى وعليه الأكثر، وقيل يومه وعن عمرو بن شرحبيل يفطر المسافر في يومه من غير تبييت نية الافطار
وقيل إذا برز من البيوت
قال القطب رحمه
الله
وعن الحسن البصري يفطر إن شاء في بيته يوم
يريد السفر، قال والمعمول به أنه يبيت نية الافطار من الليل إذا صار في حد السفر وهو فرسخان قبل الفجر كالمريض ينوي الافطار في الليل مطلقا ويفطر نهارا، وقيل له أن يفطر ولو لم ينو من الليل ولا خلاف أنه يفطر إذا هاج عليه المرض فاضطر للافطار أو لأكل الدواء أو شربه وإن أفطرا بعد ما أصبحا صائمين بلا مخوف على أنفسهما فسد صومهما ولا كفارة عليهما لشبهة السفر والمرض، وقيل لا يبدل المسافر ما مضى ولو أفطر وقت خروجه من منزله من يومه ولو سفرا قريبا ولو لم يجاوز الفرسخين ولزمه بدل يومه واستحسن كون المريض كذلك والأول الذي هو تبييت نية الافطار أصح الله ويعترض بعموم قوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر وبأنه الله خرج عام الفتح وبلغ الكديد فأفطر وأمر الناس بالافطار فأفطروا غير مبيتين الافطار من الليل وقد قال الله جل وعلا الله وما آتاكم الرسول فخذوه قال ويجاب بأن هذا مخصوص بإرادة التقوية على العدو وأجاز بعضهم الافطار بنية من الليل ولو كان، إنما نوى في بلده. أو في الأميال
قال القطب رحمه
114
-