كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٥

قال القطب وفي التاج أنه يجوز، قيل للمسافر الافطار في يوم أصبح فيه صائما وأنه يجوز الأخذ به وأنه اختير أن يكون للمريض أيضاوكره لمسافر قدم بلده أن يأكل بقية يومه بمنزله أو يفعل ما لا يجوز للصائم كالشرب

والجماع

قال القطب رحمه الله ظاهره أنه يكره كراهة فقط إن لم يأكل خارج الأميال في يومه، قال والمشهور الكفر والكفارة والانهدام إن لم يأكل خارج الأميال ولا كراهة أن أكل في يومه خارج أمياله أو شرب أو جامع وجوز أن يأكل بقية يومه في منزله، وإن أكل داخلها قبل دخول المنزل، وإن أكل في منزله ولم يأكل خارجه لا قبل دخول الأميال ولا بعدها فسد صومه ولزمته مغلظة، وقيل يعيد يومه فقط، وجاز له إن دخل المنزل، وقد أكل خارجه أو شرب أو جامع وطيء زوجته نهارا إن كانت غير بالغة أو مجنونة أو مفطرة لمرض أو راجعة من سفر أو وجدها طهرت من كحيض في يومه أو مفطرة لرضاع أو حمل أو غير ذلك، ومن خرج من منزله فأكل قبل أن يجاوز الفرسخين بناء على الاجازة ثم بدا له الرجوع فرجع قبل أن يجاوزهما ثم أكل بمنزله بعد دخوله فسد صومه ولزمته المغلظة بأكله في منزله لأكله أولا قبل أن يصير مسافرا فإن هذا الأكل ولو كان غير ممنوع لا يصيبه منه شيء لكنه لا يسيغ له الأكل بمنزله بعد الرجوع لوقوعه قبل أن يدخل حد السفر وكذا إن خرج الأميال ثم رجع قبل أن يقصر وأكل بعد دخول المنزل وقد أكل خارج الأميال في يومه، وقيل يعيد يومه، وهل يتم صوم المسافر ولو عقبه إفطار في

من

السفر مطلقا أو يتم إن لم يكن بين فطرين قولان

قال عبد العزيز رحمه الله والأصح المفتى به أن كل صوم في سفر وإن

تتابع وإن لم يكن بين قطرين عقبه إفطار فيه فاسد

-

115

-