كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٧

أنه

ولا يجزي في الافطار نية الافطار ليلا في الحضر وإنما ينفعه عند حد السفر ليلا وإن نزع المسافر نية الصوم نهارا ثم ردها فيه قبل أن يأكل انهدم صومه وقيل يومه وقيل لا ينهدم صومه ولا يومه حتى يأكل وإن نزع النوى مقيم ليلا ثم رده فيه أو كان النزع والرد نهارا لم يضره ذلك ما لم يأكل أو يشرب وإن نزعه ليلا ثم رده صبحا انهدم في قول، قال القطب وفي التاج أنه إن أصبح مقيم على فطر ولم يأكل تم صومه وليتب وقيل يبدل ما مضى وقيل الشهر والكفارة لا زمان، قال وقيل لزمه بدل يومه ومن افطر بمرض أو في سفر ثم مات فيه لم يلزمه قضاء ولا تباعة ولا صوم على وارثه ولا إيصاء عليه بالقضاء وإن أوصى بالقضاء لم ينفذ إلا إن أشار الى أنه خاف أن لا يكون مرضه مبيحا للافطار وقيل على المريض أن يصوم ولو مات في مرضه يعني مخاطب بالصوم ولو في مرض الموت، فإن صام وإلا لزمه الايصاء به والأول أصح وإن عفى من مرضه أو قدم من سفره ولم يصح حتى دخل الثاني صام الحاضر إن أطاقه وأطعم عن الماضي كل يوم في أول رمضان مسكينا غداء وعشاء، صام الحاضر أو لم يصمه لعذر إن ضيع القضاء حتى دخل الثاني قدر ما لزمه صومه فإن لزمه رمضانان ولم يصمهما حتى حضر الثالث أطعم عن كل ثلاثين مسكينا وقيل ستين وإذا أراد إطعام صائم أطعمه فطورا وسحورا وإن إستغنى عن السحور فلا شيء على مطعمه وله أن يطعم انسانا واحدا كل ليلة وله أن يطعم هذا تارة وهذا أخرى ثم يصومه ولو أطعم وألزم الاطعام حوطة أن يموت قبل أن يصومه وليس بكفارة وإلا لما شرط كل يوم فإنه لا يكفي ألاطعام في يوم عن جملة أيام أو عن يومين خلافا لبعض وإن لم يطعم بجهل أو نسيان أو بعمد أو بعدم ما يطعم أو من يطعم حتى

عنه

117