كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٨

إنقضى الحاضر لم يلزمه إطعام بعد ولو كان كفارة نلزم بعد وعليه صوم الماضي فقط ولا يلزمه إيصاء به إذا أطعم عنه إذا إحتضر إن لم يضيع ومن دام مرضه

أو سفره حتى إستهل الثاني صام الحاضر إن قدر ولا يلزمه إطعام عن الماضي ولا إيصاء بصومه عند احتضاره وقيل بلزومهما والله أعلم.

•

118 -