كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٠

أول الشهر فلا يجد ذلك وإن لزمه قضاء فأخره للشتاء أجزأه وبئس ما صنع وإن أكل قاض باكراه أو جوع أوعطش أو مرض أو عذر فسد قضاؤه ولا يعذر في القضاء بما يعذر في رمضان وقيل هو مثله فلا يفسد بالاكل بإكراه أو جوع أو عطش أو مرض أو عذر إلا لسفر فإن القاضي لا يجد الأكل فيه كما يجده في رمضان وإن سافر لزمه البقاء على الصوم وإلا إنهدم ورخص أن لا ينهدم خلافا للحسن ولا يضر في القضاء يوم الفطر مثل أن يشرع في القضاء قبل رمضان ويدخل رمضان قبل تمام القضاء فلا بد أن يفطر العيد القضاء من غده أو يوم النحر أو رمضان آخر أو حيض أو نفاس إن وقع بين أجزاء القضاء ومن إحتضر وعليه قضاء وقد ضيعه قدر صومه فإنه عنه ورثته إن أمرهم به أو أوصى وقيل لا يصح صوم أحد عن أحد كما لا يصلي ولا يتوضاً عنه استقلالا وإما تبعا فيجوز كدكغني الطواف قال القطب رحمه الله ويرد على من قال لا أحد يصوم عن أحد بقوله صلى الله لامرأة ماتت أختها وعليها صوم «صومي عن أختك» وقوله

ويتم

يصوم

أحد

أحد

من

النذور والصوم والصدقة» يعني عن الموتي، «أدوا عنهم، قال بل نأخذ الحديث أنه يصلى عن الميت صلاة نذرها والصوم والاطعام من الثلث وإن لم يأمر الورثة بالصوم وقد علموا أن عليه قضاء وأنه لم يقضه لم يلزمهم إلا أن يتبرعوا ومن منع صوم عن أحد يقول بالاطعام إن أوصى الميت أوامر بالصوم ولهم أن يطعموا عنه إن أوصى بالصوم كل يوم مسكينا غداء وعشاء لا في يوم أو أيام ولهم أن يصوموا وأجيز الاطعام في يوم واحد، وعن ابن عباس يصام عند النذر ويطعم عن رمضان، وإذا صير إلى الاطعام جاز أن يكيل للمسكين صاعا من بر، وقيل نصفه، وقيل مد وإن أوصى بإطعام

-