الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢١أطعموا ولا يصوموا، وإن اختلفوا في الاطعام والصوم أجبروا على واحد بقدر الارث ولا يجزءون اليوم وليتمه الأول أو الآخر أو الأوسط بأجرة أو بدونها وليصوموا واحدا بعد واحد وإن صام بعض وأطعم بعض فلا يجزي خلافا لبعض ولا صوم على الورثة إن لم يترك مالا وفسد على الكل إن أفسده واحد منهم ولزمه وحده القضاء.
ولا
قال القطب وقال في الديوان لا ضمان عليه، وقيل لا يفسد صوم
عنهم
واستحسن
من صام قبل المفسد وإن صام الكل واحد أو أطعم أجزا تقديم النساء إن كن ممن يحضن أو ينفسن، وقيل باستحسان تقدم الرجال يصوم عنهم أجنبي بأجرة ولا بدونها ولو خليفة ورخص في وارث الوارث ورخص في في الأجنبي الخليفة وجوز الأجنبي مطلقا، وإن أوصى بالصوم وفي الورثة أطفال ومجانين رجع الكل إلى الاطعام إلا على قول من يجيز لبعض الورثة الصوم ولبعض الاطعام وكذا إن كان من الورثة غائب، ويجوز لمن يريد القضاء أو الصوم عن الوارث أن يتعمد الشروع فيه قرب رمضان أو العيد أو في وسط الطهر أو آخره مع أنه لا يتم قبل دخول رمضان أو العيد أو الحيض أو النفاس لكن الأولى أن لا يتعمد ذلك
قال القطب رحمه
الله وفي الديوان أن من أفطر رمضانا واحدا أو اثنين
أو أكثر في سفر واحد واحتضر فيه أو في وطنه ولم يضيع فلا وصية عليه خلافا لبعض، وقيل إن دخل وطنه فعليه الوصية والله أعلم.
121
-