الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٤ولو في آخر يومه الأخير ومشركا أسلم في البعض قضاء ماض على المختار وهو أنه فريضة واحدة، ومن جعل كل يوم وحده فرضا ألزمهما ما أدركا فقط ولا يوكل بقية يوم وقع فيه بلوغ أو أفاقه أو إسلام لكن لا يكفي ويعاد صومه، وقيل لا يعاد ويندب الصوم للصبي إذا أطاق ولا يمنع ولكن يقال له لعلك لا تطيق ونحوه ومن أكره أحدا على الافطار لزمته المغلظة ولزمت المفطر إعادة اليوم، ومن قال لأحد خذ دينارا وكل في رمضان فأكل وأخذ لزم كلا مغلظة وانهدم صوم المفطر، وإن صام الصبي باختياره أو بأمر أبيه ندب له أن يتمه ولا يؤمر بالفطر بعد الأخذ فيه ولا يبدل إن أفطر برأيه وإن أمره به أحد والديه أطعم عنه، وقيل لا
قال القطب رحمه الله والمختار سقوط الاطعام عن صبي أفطر بعد الصوم ولزم الافطار والقضاء الحائض والنفساء وكفرتا نفاقا إن صامتا أو صلتا لكن الحائض تخفي الأكل ولا تخفيه النفساء لشهرة النفاس، ويستحب
لحائض أو نفساء طهرت أن تمسك بقية اليوم تعظيما لرمضان والله أعلم
124
-