الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٦وقال مالك والشافعي لكل يوم كفارة، وقيل لكل وطئ كفارة،
وإن لم يكفر حتى وطئ في رمضان الثاني لزمته أخرى أيضا وكالواطئ
المتعمد لا نزال نطفة، وإن بتفكر أو نظر
•
الله قال القطب رحمه ذكر في الديوان أن المذي في ذلك لا ينهدم به الصوم، وقيل ينهدم وتلزم به المغلظة، وفي الزنا بذكر أو أنثى في الفرج أو ما
فقط
دونه بغير إنزال وبغير غيوب حشفة قضاء وكفارة، وقيل يومهما، ومن زنى بدابة في رمضان فكفارة بكل شعرة ولو لم ينزل، وقيل واحدة، وقيل يتوب إن لم ينزل ولم تغب الحشفة ولزمت المرأة مغلظة وانهدام إن دخلت حشفة طفل، وإن ركب دابة فأمنى بدون استعمال أبدل يومه، وإن استعمل لذلك فالقضاء والكفارة ولا كفارة على من ضيع غسلا لصبح أو احتلم ليلا ولم ينق حتى أصبح فضيع أو لزمته الجنابة في الصبح باحتلام فضيع قدر ما يغتسل إن لزمه الغسل، وقدر ما يتيمم إن لزمه التيمم على الأصح، وقيل تلزمه الكفارة، وقيل تلزمه ولو ضيع أقل قليل، وقيل بدل الماضي فقط ولو ضيع أقل قليل ولزمه قضاء الماضي على المشهور، وقيل يومه قال القطب رحمه الله قال الشيخ يحيى من ضيع الغسل حتى أصبح انهدم ولا كفارة عليه، وقيل تلزمه وليس بمأجوذ به، وإن لم يضيع وشرع فيه وطلع الفجر قبل الفراغ أعاد يومه، ومن نام عن جنابة على أن يقوم فلم ينتبه لصبح فاغتسل من حينه لزمه قضاء ماض بلا كفارة ولو كان النوم تضييعا في قول، وقيل يومه، وقيل قضاء ماض وكفارة بناء على أن النوم تضييع ولو على نية القيام، وأما على عدم نية فتضييع قطعا وصح صوم ناسي الجنابة لصبح إن اغتسل حين تذكرها، وقيل فسد صومه، وقيل يومه وكذا إن في رمضان فاغتسل صبحا فكذلك ومن بجسده لمعة لا
تذكرها ونسي
أنه
126