كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٧

يغسلها فنسي التيمم لها بعد الاغتسال فقيل يقضي يومه وما مضى، وقيل

يومه

فقط كمغتسل من

الجنابة وترك المضمضة والاستنشاق إلى الصبح

نسيانا، قيل ينهدم صومه، وقيل يومه، وقيل لا بأس ولو تركهما عمدا وأنه إنما على المجنب والحائض والنفساء غسل ما ظهر وصاحب اللمعة إذا برأت

الماء ومن

أعاد الغسل من حينه قال القطب وإذا قلنا التيمم رافع لا مبيح لم يلزمه الغسل حين البرء فلا ينتقض صومه بترك غسل اللمعة مثلا إذا برأت أو عجز عن نسي الجنابة أياما فليعد الصوم والصلاة وكالجماع بعمد الأكل والشرب فيه بغير عذر على الأصح قياسا على الجماع في لزوم الكفارة والقضاء إذ إنما ورد الكفارة في الجماع، وقيل لكل مقعد مغلظة في أكل أو شرب، وقيل لكل

يوم

الله قال القطب رحمه ومن العذر عند بعض أن تغير غارة على قوم فتأخذ أموالهم فإنهم يجوز لهم أن يأكلوا ويشربوا في منزلهم ولو لم يضطروا لذلك ليقووا على ردها أو يحيء العدو إليهم للقتال فيجوز لهم الأكل والشرب إن خافوا الضعف ليقووا، وقيل لا حتى ينشب القتال وكذلك الذي ينجى غيره من بئر أو حريق، وإن أكل هؤلاء بعد الفراغ من رد الأموال والقتال والتنجية انهدم صومهم ولزمتهم المغلظة، وقيل لا يجوز لهؤلاء الأكل فإن أكلوا انهدم ولزمتهم إلا لضرورة كسفر أو مرض أو جهد فإن من أجهد ولم يفطر كفر إن وقع ضر ببدنه قال القطب رحمه الله وفي ترتيب لقط أبي عزيز للعلامة الحاج يوسف ابن حمو عن قوم أغار عليهم العدوّ في رمضان وأخذوا أموالهم فتبعوهم

سألته

127