الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٨فشد عليهم العطش هل لهم أن يشربوا ويتقووا على عدوهم قال نعم إذا خافوا الضعف، وقد يقال الأفضل الورع، وقيل يلزم بالأكل والشرب عمدا قضاء
الماضي
فقط
فقط
•
قال القطب وهو قول الشافعي وابن سيرين وقيل للشهر وقيل لليوم، قال والأصح لزوم قضاء ما مضى والكفارة، قال وفي القناطر لا تجب الكفارة إلا في الجماع والاستمناء نهارا والأكل والشرب تعمدا وما عدا هذه الوجوه ففيه الانهدام لما مضى فقط، وقيل لكل من الأكل والجماع كفارتان إحداهما لهتك حرمة الصوم، وأخرى لهتك حرمة الشهر وعليه فيلزم آكلا فيه محرما وزانيا نهار ثلاث وليلا ثنتان فمن عمل كبيرة في رمضان أو غيره لزمته مغلظة قياسا على نقض الميثاق، وقيل مرسلة، وقيل التصدق بشيء، وقيل التوبة ومن ارتد صائما بعد الاصباح لم يفسد ماضيه ولا يومه لأنه كناو فطرا بعد صبح ولم يكن منه ناقض لصومه إلا النية، وإن ارتد ليلا وأصبح كذلك يومه لا مامضى والخلف في تكرير الكفارة بتكرير الأكل أو الشرب هل بكل جرعة مغلظة أو بكل مقعد أو بكل يوم أو واحدة ما لم يكفر فمن أكل محرما نهارا ثم أعاده ليلا فعليه قيل خمسة، وقيل ثلاثة، وإن أكله ليلا ثم نهارا فثلاثة، وقيل اثنتان والفرق بين هذه والأولى أن لكل ليلة ويوم عندهم واحدا، وأن لكل يوم وليلة بعده حكمين فمن فعل شيئا نهارا ثم أعاده ليلا كان كفاعله بيومين ومن فعله ليلا ثم نهارا كان كفاعله مرتين بيوم فتلزمه ثلاث واحدة لنقض الصوم وأخرى لحرمة الشهر وأخرى للكبيرة وهذا إن اتحد الجنس، وإن اختلف كآكل ميتة شرب خمرا ثم زنى لزمه بكل ثلاث كمن زنى ثم سرق لزمه بكل حد، وقيل بالأول ثلاث وفي سواه ثنتان لأن كفارة حرمة الصوم لا تتكرر لانهدامه ومن بلع نهارا كتراب أو حجر أو حديد أو
فسد
حكما
128
-
-