الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٠خاف الصبح فإنه يأكل فإن طلع الفجر أبدل يومه، وإن أكلت الحامل بدم فشبهة، وقيل لا والحامل تأكل إذا انشقت المبولة، وقيل إذا ضربها الطلق وإن تمادى إلى سبعة أيام ولم تضع فلتصم، وقيل تترك الصوم إلى خمسة عشر يوما، فإن لم تضع فلتصم، وإن أكلت بعد ذلك انهدم ما صامت، ويجوز الصوم للحامل ما لم تضع، وقيل ما لم يخرج نصفه، ومن أكل أو شرب ناسيا فلا بدل عليه والحمد لله، وقيل بدل يومه وصائم بنسيان غسل من جنابة أو حيض يعيد الأيام التي نسي فيها إن وطئ بالنسيان، وقيل بسقوطه وكذلك ناسي الغسل لا بدل عليه في قول والأول أصح، وقيل بالانهدام بالجماع نسيانا دون الكفارة، وقيل معها
قال القطب رحمه
الله
وهو ضعيف ومن جعل بفيه ماء أو طعاما لحاجة ولو لأخروى أو ذاق طعم خل أو قدرا ومضغ لصبي فسبق لحلقه فنزل يومه، وقيل لا إن كان حبله لأخروي كوضوء أو غسل، وقيل يبدله إن كان لنفل لا إن كان لفرض، وقيل إن كان قبل الوقت أعاده، وإن كان
أبدل
لفرض، وقيل لا بدل سواء كان لفرض أو نفل في الوقت أو قبله قال القطب وفي الديوان من دخل بحرا أو غديرا فغطس فبلع بلا عمد أعاد اليوم، وقيل لا إن دخل لأمر آخرته ولا بأس بصوم من جعل طعاما في ضرسه إن أوجعه ولم ينزل لجوفه ومن تعلق طعام بأضراسه ولم يقدر على نزعه فلا بأس بصومه إن لم ينزل شيء لجوفه ولا بأس بمضغ والمصطكى ولا يمسك الصائم الماء في فيه إذا عطش ولا يوم فيه لاسكان العطش ولا بأس على من عطش أن يغتسل بالماء ولكن لا يغطس فيه ويعذر الأقلف في عشرين يوما من النصف الأول من الشتاء وفي عشرين من الآخر
العلك
13
-