كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣١

وكذا في الصيف وتصح له عباداته كلها في ذلك من صوم وغيره إن خاف ضرا وشهادته ونكاحه وذبحه

واستظهر القطب رحمه الله أن لمن ضرته ضرسه أن ينزعها وأنه إن لم

يومه من

أمسك

يجد نزعها إلا بحديد أو نحاس أو فضة جاز،، وأعاد لأن الحديد ونحوه بفيه يعيد يومه ويعيد ما أكل مكره على الأكل، وقيل لا ولا يجامع إن أكره على الجماع، وقيل يجوز أن يجامع وينتقض يومه، وقيل ما مضى بالجماع إكراها اتفاقا، وأما إن أمسك وألقى على المرأة أو ألقيت عليه وأدخلوا ذكره كرها أو أمسك وأنزلوا الطعام أو الشراب في جوفه ولم يستعمل لذلك فلا إعادة، وقيل اليوم في الجماع ومن دخل حلقه كذباب أو دخان أو تراب بلا عمد فلا قضاء عليه واستحسن لمعالج دقيق أو تراب أو غبار لي ثوب على فيه ومنخره ثم لا يضره إن دخله ولو وجد طعمه بحلقه أو نخمه منه لأنه مغلوب وهو أعذر من الناسي إلا إن تعمد بلعه، وإن لم يلو الثوب على فيه ومنخره فلا شيء عليه إذ لم يتعمد إدخال شيء ومن تعمد إفطار آخر يوم من رمضان ثم صح أنه من شوال أساء، وقيل عصى، وقيل كفر ولزمته توبة فقط على الأصح، وقيل وكفارة أيضا كمفسد يوم منه ولزمت صحيحا تعمد أكله ثم نزل به فيه مرض مبيح لأكله كفارة مغلظة وتوبة وكذلك امرأة تعمدته ثم حاضت أو نفست فيه ولزمها أيضا قضاء ما مضى، وقيل ما عليها إلا التوبة، وإن اختلط على مسافر بفلاة أو على من بحبس رمضان

بغيره فاجتهد فصام فإن وافق ما بعده أجزاه لا إن وافق ما قبله

قال القطب رحمه الله وزعم بعض أنه يجزي ولو وافق ما قبله، وقيل لا يجوز وإن وافق ما بعده وكذلك في الأعمى والأسير إذا لم يجد مخبرا، وإن كانوا مسافرين فلا يجب عليهم صوم، قال وفي الديوان أنه من أكل على أنه

131

—