كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٢

بكل

مقيم فإذا هو مسافر فبئس ما صنع في نواه وانهدم صوم سفره ولا كفارة ومن أكل على أنه مسافر فإذا هو مقيم فليبدل ما أكل وفي صومه في سفر قبل ذلك قولان وندب الافطار بما لم يطيب بالنار ولا يفطر إلا بالأمين ورخص من صدقه، قيل ولو مخالفا صدقه ويفطر إذا بلغ المؤذن حي على الصلاة، وقيل إذا بدأ وإن أكل لاذان فتبين النهار أعاد يومه وتعجيل الافطار وتأخير السحور من سنن المرسلين عليهم السلام ويستحب السحور ويستحب أن يقول عند إرادة الافطار. بسم. الله اللهم لك صمت، وبك، وعليك توكلت، وعلى رزقك أفطرت، ورحمتك رجوت، ومن

آمنت

عذابك أشفقت والله أعلم

132