كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٣

باب الصوم والمندوب

المندوب كالواجب نية وإمساكا عن كل مفطر وخلافا ونقضا فمن

دخل صوم تطوع ثم قطعه قضاه إن تعمد القطع لا لعذر، وقيل يقضيه

مطلقا، وقيل لا يقضيه مطلقا

الله

قال القطب رحمه وهو الصحيح لقوله عل الله لام هاتي لما شربت

لبن سوره إن كان من غير قضاء رمضان فإن شئت فاقضيه، وإن شئت فلا تقضيه ولا تصوم المرأة النفل بغير إذن زوجها ولو سافرت وتستأذن زوجها العبد، وقيل لها صوم النفل بغير إذنه إن كان لا يضرها الصوم وتصوم البكر بإذن أبيها وأجيز بغير إذنه، وإن تزوجت فبإذن زوجها ولا تصوم النفل بإذن زوجها الطفل أو المجنون، وإن نوى إفطارا إن عرض له ما يحتاج معه إلى الافطار كان على نواه ما لم يبلغ نصف النهار فإن بلغ النصف وعن يفطر ولو نوى النهار كله، وقيل إن نوى أنه يفطر ولو عن له بعد نصف النهار فإنه على شرطه، وقيل جائز له الافطار ولو لم يستثن في نفسه ما لم يبلغ النصف، وقيل له الأكل في أي وقت طلب ولو لم يستثن إذا قصد بالأكل رضي الطالب ابتغاء وجه الله فله أجر الصوم وأجر رضي أخيه المسلم

له فلا

وأكله والله أعلم

-

133