الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٨قال القطب ولا أعلم أن عليه قضاء يومه، وإن أذن في غيم ثم ظهرت الشمس أعاد يومه كل من أكل به ويعلم كل من قدر عليه ولا شيء عليه فيمن لم يعلم به ولم يقدر عليه ويعيد الأذان ويفطر عند الغروب وصبح الفطر برطب، وإن لم يكن فتمرات وإلا فحسوات من ماء فإنه طهور وجاء الأمر بذلك عنه الله وعنه علي لا اله إذا حضر وقت الطعام ووقت الصلاة بدأ بالطعام وهو المشهور وعنه علل استعينوا على الصيام بالسحور وعلى قيام الليل بقائله نصف النهار وروي أن عمر كان يفطر على الجماع ويقول هو أحل الأشياء ومن دخل في نافلة أو صلاة أو غير ذلك وتركها فعليه
صلى
صوم
قضاؤها على الصحيح لقوله تعالى الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ولأن ذلك وعد منه وعهد الله يجب الوفاء به وعن جابر من ألزم
نفسه شيئا ألزمناه إياه وفي تركها اتخاذ العبادة عبثا
قال القطب رحمه الله وأما قول من قال لا تلزمه مطلقا وهو رواية عن جابر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود والشافعي وإسحق وأحمد لأنها نفل ولا يعاقب على النفل فيعارضه أنها فرض بنيته وعزمه، وقيل إن تركها لما هو
أفضل فلا قضاء
قال القطب وفي كتب أصحابنا العمانيين أن الذي يقضى رمضان إن له ما قضاه عند الجمهور، وأن عليه العمل وزكاة الفطر
سافر فأفطر يصح للمتولي وهو أحق بها وإن أعطاها غير المتولي أجزته وليست كزكاة الأموال ومذهب المغاربة اختصاصها بالمتولي، وأجاز سفيان التوري زكاة الفطر بالقيمة دراهم وفلوسا وكذا أصحاب الرأي ومنعها مالك وأحمد والشافعي أن يعطي فقيرين أو أكثر صاعا ولابد أن يعين أن هذا الصاع عن
ورخص
ابني فلان أو زوجي فلان
138
-
-