الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٩قال القطب ويجوز عندنا أن يعطي فقير واحد زكاة فطر عن متعددين
ما لم يصر بها بحد من لا تحل له والله أعلم.
139
-
٨٧٩ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.
قال القطب ويجوز عندنا أن يعطي فقير واحد زكاة فطر عن متعددين
ما لم يصر بها بحد من لا تحل له والله أعلم.
139
-