كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٩

قال القطب ويجوز عندنا أن يعطي فقير واحد زكاة فطر عن متعددين

ما لم يصر بها بحد من لا تحل له والله أعلم.

139

-