الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٢إلى الأكل ويبني على ما مضى من اعتكافه، وكذا الحائض والنفساء، وكانت
عائشة
رضي
الله
عنها تعود مريضا إن كان على طريقها ويعقد النكاح ويتطيب
وأجاز الشافعي وغيره الجلوس تحت السقف قال القطب رحمه الله ويناسبه أن المحرم يكون تحت السقف وكانوا لا يكونون تحت السقف إذا أحرموا فنهوا عن منعه وله أن يشترط أن يتعشى في منزله عند بعض، وقيل لا وله أن يشترط فعل شيء يمنع الاعتكاف إلا الجماع والافطار، وإذا قطع اعتكافه لغير عذر وجب عليه القضاء، وإن كذب كذبة استغفر الله، وإن خرج ليتوضأ وكلمه أحد فله أن يكلمه ولا يقف، وإن وقف يكلمه خارجا من المسجد وقف في المسجد إذا قضى قدر وقوفه معه ويقعد في بيته لوضوء وتعمم وتقمص وشرول وحلق وأخذ شارب وقصه وقلم ظفر وله الصعود على ظهر المسجد إن أذاه الحر داخله ولا بأس بقتل قمل خارجه إن أذاه، وإن اعتكف الامام وأرادوا الصلاة في الصرحة مقدمة باب المسجد ندب له أن يأمر غيره بالصلاة فيها ويفسد بالمعصية وقيل لا بل بالوطئ وله الخروج والنكاح في العيد ويبني من وقيل العمل فيه لفقير بما يقوت عياله أفضل من التسبيح وله الأذان في المنارة إن كانت في المسجد أو بقربه ولا يأكل إلا في المسجد، ولا يغسل إلا لواجب، وإن جاوز الماء القريب إلى البعيد بلا عذر فسد اعتكافه، وله أن يعالج طعامه إن لم يجد من يعالجه، ومن شروطه ترك الجماع وإن بليل لا التقبيل ومن تعمد الجماع لزمه البدل والكفارة المغلظة، وقيل البدل فقط كواطئ نسيان، وهل كفارته على التخيير كرمضان وهو الصحيح أو على الترتيب كالظهار قولان، وقيل يلزم المجامعان ديناران والبدل، وقيل رقبة والبدل
وهي
الغد،
142
-
-