الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٣!
وإن لم يجدها فبدنة، وإن لم يجد فعشرون صاعا من تمر، وإن تعمد أكلًا أو شرباً أبدل اعتكافه، وقيل بالكفارة ويبدل يومه واعتكافه إن نسي، وكذا واطئ به بنسيان يبدل يومه، قيل وهو أليق، وقيل لا ينتقض يومه بنسيان أكل أو شرب أو جماع، وهل يصح بعشرة أيام فأكثر لأنها أقل ما روي عنه اللهم اعتكف أو بثلاثة فأكثر قولان ثالثهما صحته فصاعدا
ليل
بيوم
مع بعض
قال القطب رحمه الله وهو الصحيح لأنه نفل لا حد له إلا بنص
صريح، ومن لم يشترط الصوم لم يلزمه بعض الليل ولا تعتكف المرأة إلا بإذن زوجها ولو نذرا ويعتكف هو ولو كرهت إذا خلف لها ما تحتاجه، وإن نذرت اعتكافا فالأولى أن يأذن لها وله منعها، وقيل للمرأة أن تقضي الواجب ولو منع زوجها ومن نذر اعتكاف شهر دخل المسجد قبل الغروب من ليلة شهره وخرج بعده، وإن لم يهل الهلال خرج ودخل قبل الغروب من اليوم بعد وكذا إن عد الشهر بالأيام بأن قال مثلا أعتكف شهرا ثلاثين يوما أو اعتقد ذلك، وإن نذر عدد أيام كعشرة دخل قبل الفجر ليبيت صوما من ليله ويخرج بعد الغروب وندب له المكث حتى يصلي المغرب، وقيل إن نذر
بالأيام دخل بعد صلاة الصبح ومن اعتكف رمضان خرج بعد الغروب وقيل إن خرج قبل صلاة العيد فسد اعتكافه ومن التزم اعتكافا فيما لا يصله تصدق بقدر كراءه ومونته ذاهيا، وفي الكفارة خلاف وشرطه التتابع أيضا إلا لضرورة كمرض مانع من المسجد وحيض ونفاس وليخرج لبيته ويعالج ويأكل إن اضطر وبني إذا صح في حيته وهو كرمضان في صحة البناء والله أعلم
143
-
-