الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٥قال القطب رحمه الله وبالأول قال الحسن البصري وابن جبير والشافعي وابن حبيب من أصحاب مالك، وبالثاني قال عكرمة والضحاك ومالك وبعض أصحابنا، وبالثالث قال بعض العمانيين قال وقال مشايخنا من الجبل وعمروس والامام عبد الوهاب وابنه أفلح الزاد والراحلة وأمان الطريق وصحة
البدن، وقال الشافعي لا حج على من لا طريق له إلا البحر لأنه أعدى
الأعداء
قال القطب والصحيح أن عليه الحج إلا إن كان الغالب عليه العطف أو علم أنه تتعطل عليه الصلاة ولا يقدر عليها ولو قاعدا أو مضطجعا ومن قال الاستطاعة صحة البدن قال على من صح بدنه أن يتكلف الحج وينظر كيف يصله، وإن لم يصح بدنه وكان له مال لم يلزمه على هذا القول الايصاء به ولا احجاج أحد فان من يقول الاستطاعة وجود المال يقول إن لم يطق في بدنه أو لم يجد أمان الطريق أو منع مانع ما فإنه يوصي أو يحج أحدا وإذا كانت الظلمة تأخذ أموالا في المراسي أو في المدن أو في غير ذلك، وكان مال الانسان يفي بذلك
•
قال القطب لم يسقط عنه الحج هذا ما أعتقد واستطاعة الحج فعله والفعل حركة الفاعل وسكونه في أيام الحج ومشاهده وهي غير استطاعة السبيل وهي المال وابتغاء الموانع والخلف في الزاد والراحلة هل هما من فضلة غير الأصل وغير أثاث الدار وآلات الصنعة أو يعتبر أن ولو من أصل يباع ويفضل عن مؤنة العيال إلى الفراغ من الحج بأن يكون الباقي لا يحتاج العيال إلى بيعه بل يكتفون بغلته ككراء وثمار ولا مسكنه لأنه يبيع من مونة العيال اللهم إلا مسكنا عظيما يبيعه ويشتري بباقي ثمنه مسكنا
المال وهي
-
-