الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٦ضيقا أو متوسطا أو يبيع ما يحتاج ويترك لهم ما يبيعونه إذا احتاجوا ويكفيهم
ثمنه، وإن شاء باع وترك لهم ثمنا
•
بأنه
يبيع
ثمنه
قال القطب رحمه الله وهذا الصحيح عندي قال ولا قائل منزل سكناه إلا إن كثر ثمنه جدا ويمكنه شراء منزل يكفيه ويبقى له من بقية تكفي إلى رجوعه، وقيل إذا كان ماله يكفي عياله ويكفيه ذهابا ورجوعا وزادا وراحلة ولكنه إذا رجع لم يرجع إلى شيء بل يساءل الناس لم يجب عليه
الحج.
الله
من
قال القطب رحمه والصحيح وجوبه عليه لوجود تمكنه الحج ولا يعتبر المال مانعا بعد وصوله أهله فإن الله أولى بذلك، ومن لا أمان الطريق إلا بغرم المال سقط عنه الحج، وكذا إن كان يؤخذ عنه بعض ماله قهرا، وقيل يلزمه الحج في الوجهين إلا إن كان يؤخذ من ماله حتى يحجف به.
يجد
قال القطب وهو الظاهر إن كان ماله يقوم بذلك والأعمى يلزمه الحج إذا استطاعه ووجد من يقوده أو يقود دابته ولو بأجرة، وقيل لا يلزمه ويلزم الشيخ إن كان يمسك نفسه على الراحلة وتبقى المرأة ما تتزين به لزوجها من الحلي بلا سرف وتحج بالباقي إذا كان لها زوج وإلا باعت الكل ولا خلاف في أن الحج بعد نفقة العيال وبعد قضاء الدين ويحسب في الدين ما عليه من كفارات ونحوها، ومن لم يحج حتى افتقر فالحج دين عليه به، ولا ويوصي يجوز إهمال نية الحج ولو لفقير ومن له مال يكفي حجا حضر أو نكاحا لخوف العنث فإنه يحج إن كان في أيام الحج أو أشهره وإلا أو كان لا يصله تزوج ولا حج عليه، وقيل هو دين عليه يوصى به.
146
-
-