الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٧قال الربيع من وجد مالا في غير أشهر الحج فله الأكل منه والكسوة
نساء يمنعونها من الضر
والنفقة والتزوج فإن جاءت وعنده مبلغ لزمه الحج، وإن لزم امرأة حجت مع زوج أو محرم إن وجد وإلا فلتحج مع تقاق كمنعهم لأنفسهم
معهم
قال القطب رحمه الله هذا مذهبنا ومذهب الشافعي ومالك قال وقال
أبو حنيفة كالحسن البصري والنخعي لا تحج إلا مع محرم أو زوج قال القطب وفي التاج وإن كانت ملية ولا ولي لها لم يلزمها الحج إن لم تقدر عليه إلا به وتؤمر أن تطلبه إن وجدته ويلزمها الايصاء بالحج وليس لزوجها منعها عن الفرض وليس عليه أن يسافر معها للحج، وإن أرادت
حجت
نفلا أو إعادة لحج فريضة أو لأجل خلل فمع زوج أو محرم فقط قال القطب رحمه الله والحق أنها تعيد الحج الذي فسد لخلل ولو مع ثقة غير محرم لها في جماعة، وإن لم يطاوعها وليها أو زوجها في أن يسافر بها تقاة، وإن، وإن لم يطاوعها الزوج ولا المحرم ولا التقاة سقط عنها، وقيل يلزمها الايصاء به، وإن قوى مالها على أن تستأجر زوجها أو محرمها أو تقاة على أن يسافروا بها وجب عليها ويعيده العبد بعد العتق إن حج قبله ولو حج بإذن سيده إلا إن عتق في الوقوف أو قبله ويعيده صبي بعد البلوغ إن حج قبله، وإن بلغ قبل الوقوف لم تلزمه الاعادة إن بقي من النهار قدر ما ثلاثا قبل الغروب، وأجاز ابن محبوب والربيع وبعض فقهاء
يحرم ويسبح
الأمصار
حج الصبي بلا إعادة بعد البلوغ قال القطب والصحيح لزوم الاعادة لأنه لم يفرض عليه شيء ففعله
غير أداء للفرض فلو ذهب ماله بعد البلوغ وقبل إمكان الحج فلا حج
عليه
147