كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٩

يصح ولو كان المحجوج عنه امرأة، وقيل لا يحج عن ميت أو حي

مطلقا

كالصلاة

قال القطب رحمه

ويرده حديث إن كنت حججت عن

نفسك

الله

وإلا فحج عن نفسك ثم ثم حج عن عن غيرك، وحديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه ابن عباس، وقيل لا يجوز الحج عن ميت إلا إن أوصى به،

وقيل لا يحج أحد أحد إلا ولد عن والده عن

من

العلماء

، ولكن من

قال القطب رحمه الله وفي التاج لا يحج عن حي إلا إن كان مريضا لا يرجى برؤه أو مقعدا أو أعمى أو شيخا هرما، قال ولم أر عالما أجاز للقادر على الحج بلا مانع أن يعطي الأجرة لمن يحج عنه، منعه الخوف على نفسه أو ماله في الطريق لم يلزمه الحج، قال ويندب له أن يبعث به ومن خاف على ماله أو عياله إن تركهم من جائر فالحج واجب. عليه عند بعض، ولكن ينتظر حتى يأمن، وقيل لا يجب عليه وصح الحج الغير ممن لم يحج عن نفسه قبل، وقيل لا يصح ورجح لنحو حديث

عن

شبرمة إلا لضرورة، وذلك مثل أن يحتاج فقير ويضطر إلى الحج بأجرة ولم يحج قبل لنفسه، وقيل يجوز لمن لم يحج إن لم يلزمه الحج أن يحج عن غيره

•

قال القطب رحمه الله وهو قول الربيع قال وفي التاج وقد أجازوا لفقير

لا يلزمه حج أن يحج عن غيره وإن لزمه ولم يحج لم يجز له الحج عن غيره أبو سعيد بعض كره الأجره على الحج، وبعض أجازها، وإن لزمه الحج وحج عن غيره أولا وأقام في مكة إلى قابل فحج لزمته أجرة من بلده إلى مكة يعين

بها حاجا عاجزا أو يتم بها حجا نقص أو يبعثها لدم في مكة أو يفرقها فيها

وإن خرج منها إلى مثل بلده في البعد ورجع بنية الحج فلا عليه، وإن قال الحاج عن غيره أديت الفرض عن فلان بعد الرجوع قبل قوله إن كان متولى

،

-

149

-