الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٠وإن كان في الوقوف أو البراءة الخلف في أجازة أنابته أشهد عند إرادة مع الاحرام والوقوف والزيارة أنه أحرم بحجة فلان ووقف عنه وزار البيت عنه وقضى حجه وطاف طواف الحج عنه، وإن لم يشهد كذلك لم يحكم له بأنه قضى
فلان الحج عن ولم يجزه إلا إن اطمأن القلب به.
قال القطب رحمه الله وحفظ محمد بن محبوب عن موسى بن على أن المستأجر بحجة أو بسير إلى بلد بأجر ثم يرجع فيقول قد حججت أو بلغت الموضع هو أمين مصدق لا يمين عليه
قال ابن محبوب إلا إن اشترط عليه أن يشهد إذا أحرم ووقف فيلزمه
مع كراهة
،
ما ضمن به وجاز حج عن غير متولى ولو مخالفا وقيل لا كراهة إن لم يجد حجة موافق بلا دعاء له بأخروي وبلا استغفار له، وقيل بالمنع من
الحج عن غير المتولى مطلقا. قال القطب واختاره بعض ويرى التلبية له ولاية له، وإن كان المحجوج
له
به فخيانة، قال
عنه أو وارثه يظن أنه يدعو له بالأخروي، وهو لا يدعو وفي التاج وقيل يجوز أن تعطي حجة متولي من لا يعدل ولا يجرح لا جاهلا
ظهر جهله ومعاصيه وجاز حج امرأة عن رجل كعكسه قال القطب رحمه الله وهو الصحيح لقوله عل الله للختعمية التي أرادت تحج عن أبيها أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيته إلخ، قال وفي
التاج وتحج امرأة عن امرأة لا عن رجل ويحج عنهما ولا يجوز حج عبد عن حر إن وجد حر وإلا جاز بإذن ربه ويجوز حج الطفل عن غيره عند قال من يجزيه حجه لنفسه والخروج من بيت الميت المحجوج عنه أو قبره أو مسجده
أو داخل أمياله أو بلده
•
قال القطب رحمه الله والظاهر أنه إن مات في سفر ودفن فيه فالخروج
-
10.
-