كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٢

اشترط أن له الفضل فمكروه، وقيل إن أخذها بلا ضمان ومات بعد الاحرام

فله أجرته إلى حيث مات

قال القطب واختاره الشيخ اسماعيل وقيل له أجرته إلى حيث مار وإن لم يحرم إن خرج بها من بلد الميت وهل أجر الحجة للحاج بها وللموصي أجر المعونة بالدراهم أو الحجة لمن حج عنه وللأجير ما يأخذ من الثمن ورجح قولان، وحديث دخول الثلاثة الجنة الموصي بها والمنفذ لها والخارج بها دال على قول ثالث وهو القول بالشركة في الأجر وهو الصحيح عند القطب

لذلك الحديث

ومن

قال القطب قال الشيخ اسماعيل وإن رجع من الطريق قبل أن يؤديها فعليه رد الدراهم وليس له عناء فإن رجع من قابل فحج فقد أدى ما استؤجر عليه وإذا أوصى الميت بالحج فليحج عنه والعمرة فيها قولان، وأما إذا أوصى بالعمرة فليعتمر عنه فقط أخذ حجة غيره بأجر فمرض بعدما أحرم فله أن يستأجر من يتمها عنه لا إن مرض قبل إلا إذا أذن له أصحابها بذلك، وكذا إن شغل عن الذهاب إلى الحج بسبب ما فليعطها من يتمها من الموضع، وجاز ذلك أخذ حجة فلا يعطها غيره بأجرة، وإن فعل ومن فعليه الأجرة وإعادة الحج وله ثواب حج أجيره، وإن أذن له الوارث أو الوصي أو أثم له فعله جاز وإن أخذها على أن يستأجر لها فاستأجر بأقل مما أخذ وأعان الأجير بشيء ككراء أو زاد فالفضل له، وإن لم يعنه فالفضل في

سبيل الله لا له ولا للأجير ولا للوارث

152

-

-